إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :543133
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

ضوابط خروج المعتدة عن وفاة

الفتوى
ضوابط خروج المعتدة عن وفاة
2244 زائر
28/03/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

هل يجوز للمرأة المعتدة لوفاة زوجها حضور زواج إبنها أم يجب تأجيل زواج الإبن إلى ما بعد فترة العدة مع الدليل إن أمكن؟

وهل يجوز لها الخروج نهاراُ لشراء بعض الأشياء فى وجود من يقضى لها ذلك؟

* الجواب:

الذي عليه عامة العلماء: أن المعتدة عن وفاة تلزم بيتها -لاسيما في المبيت-، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وقد ورد في ذلك حديث الفُرَيْعَة بنت مالك المعروف؛ لكنه متكلم في ثبوته.

وعليه؛ فالذي ينبغي: عدم خروج المعتدة لمثل الأمور المسئول عنها.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة