حكم سؤر الكلب - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - خطب عامة تطهير جلود الميتة بالدباغ - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ماذا يريد منا اليهود والنصارى؟ - خطب عامة حكم فضلات الحيوان - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون والإيمان بالغيب - خطب عامة المتقون وإقامة الصلاة - الخطبة الأولى - خطب عامة جريمة الانتحار - خطب عامة القول في طهارة المني ونجاسته - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون وإقامة الصلاة - الخطبة الثانية - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :625553
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

ضوابط خروج المعتدة عن وفاة

الفتوى
ضوابط خروج المعتدة عن وفاة
3070 زائر
28/03/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

هل يجوز للمرأة المعتدة لوفاة زوجها حضور زواج إبنها أم يجب تأجيل زواج الإبن إلى ما بعد فترة العدة مع الدليل إن أمكن؟

وهل يجوز لها الخروج نهاراُ لشراء بعض الأشياء فى وجود من يقضى لها ذلك؟

* الجواب:

الذي عليه عامة العلماء: أن المعتدة عن وفاة تلزم بيتها -لاسيما في المبيت-، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وقد ورد في ذلك حديث الفُرَيْعَة بنت مالك المعروف؛ لكنه متكلم في ثبوته.

وعليه؛ فالذي ينبغي: عدم خروج المعتدة لمثل الأمور المسئول عنها.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة