الدرس السادس - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس السابع - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس الثامن - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس التاسع - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس العاشر - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس الحادي عشر - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس الثاني عشر وهو الأخير - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الإخراج من الأوطان شديد - خطب عامة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه - خطب عامة كلمة لعامة المسلمين في التوعية بضلال الشيعة - ذو الحجة 1446 - محاضرات متنوعة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :588361
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

هل من أحكام الزواج: ما يسمي بـ«قراءة الفاتحة» و«الشبْكَة»؟

الفتوى
هل من أحكام الزواج: ما يسمي بـ«قراءة الفاتحة» و«الشبْكَة»؟
2592 زائر
12/09/2013
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول الأخ أحمد إيهاب:

هل من أحكام الزواج: ما يسمي بـ«قراءة الفاتحة» و«الشبْكَة»، وما البديلُ عن ذلك -شرعاً وعُرْفاً- ؟


* قال أبو حازم -سدده الله-:

أما «قراءة الفاتحة»؛ فبدعة -في هذا المقام-؛ لأنها أمر ديني.

بخلاف «الشبكة»؛ فإنها من العادات، والأصل فيها الإباحة، ما لم تقترن بمخالفة؛ كـ«الدِّبْلَة»، والتبرج، والاختلاط، والمعازف، ونحو ذلك.

جواب السؤال صوتي
   طباعة