* يقول الأخ أبو مالك:
هل هناك فرق بين الفائدة الثابتة والفائدة غير الثابتة التي تنتج من وضع النقود في البنك ؟ وما حكم التعامل مع البنوك في الحساب الجاري ؟
* قال أبو حازم -عفا الله عنه-:
الإشكال في التعامل البنكي أنه لا يقتصر على قضية الفائدة الربوية؛ بل التعامل نفسه -من مضاربة أو غيرها- كثيرا ما يكون في أمور محرمة، أو على الأقل مجهولة للمُضارِب (صاحب المال)، فلا يجوز التعامل مع البنك في أي معاملة -وإن كانت الفائدة متغيرة-.
وأما الحساب الجاري، الذي هو مجرد الإيداع والسحب -من غير تعامل-؛ فهو -في نفسه- جائز؛ ولكن يلحقه التحريم من جهة التعامل مع مؤسسة عملها محرم، فلا يجوز اللجوء إليه إلا عند الاضطرار؛ كالذي يقبض راتبه من خلال البنك، أو نحو ذلك. |