الدرس السادس - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس السابع - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس الثامن - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس التاسع - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس العاشر - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس الحادي عشر - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس الثاني عشر وهو الأخير - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الإخراج من الأوطان شديد - خطب عامة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه - خطب عامة كلمة لعامة المسلمين في التوعية بضلال الشيعة - ذو الحجة 1446 - محاضرات متنوعة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :588273
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

ما القول الفصل في حكم المسبحة؟

الفتوى
ما القول الفصل في حكم المسبحة؟
4540 زائر
24/11/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

ما القول الفصل في حكم المسبحة؟ لأني رأيت من العلماء من أجازها، ومنهم من فصل في أنها تستخدم في الذكر المطلق فقط، ومنهم من حرمها على الإطلاق.

* الجواب:

الأولى بالصواب أن المسبحة بدعة، لا يجوز استعمالها مطلقا؛ لأنها تتعلق بصفة عبادة، والعبادة توقيفية في أصلها وفي وصفها؛ ولأنها تفوِّت المشروع من عقد التسبيح على الأنامل، وأما الذكر المطلق؛ فمعلوم أنه لا يُحدد فيه عدد، فلا وجه للحرص على ضبطه بعدد أصلا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- والسلف -رحمهم الله- كانوا أولى منا بالحرص على هذه المصلحة -لو كانت معتبرة-؛ بل ثبت في الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- لما دخل على جويرية -رضي الله عنها- ووجدها تعد التسبيح بالحصى؛ قال: «ألا أدلُّك على ما هو أولى من هذا...»، فلم يحسِّنه لها؛ بل أرشدها إلى خلافه.

جواب السؤال صوتي
   طباعة