الدرس السادس - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس السابع - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس الثامن - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس التاسع - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس العاشر - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس الحادي عشر - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الدرس الثاني عشر وهو الأخير - شرح متن 200 سؤال وجواب في العقيدة الإخراج من الأوطان شديد - خطب عامة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه - خطب عامة كلمة لعامة المسلمين في التوعية بضلال الشيعة - ذو الحجة 1446 - محاضرات متنوعة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :588324
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

هل يجوز للمرأة نزع حجابها في غير بيتها؟ ومتى تحتجب من الطفل؟

الفتوى
هل يجوز للمرأة نزع حجابها في غير بيتها؟ ومتى تحتجب من الطفل؟
2783 زائر
17/10/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

هل للمرأة أن تنزع الحجاب في غير بيتها، أم هذا داخل في النهي الوارد في الحديث؟ و متى تبدأ المرأة بستر وجهها أمام الطفل المميز؟ هل ذلك مثل الشعر و ما أشبه ذلك؟

* الجواب:

للمرأة أن تنزع حجابها في غير بيتها، بشرط المحافظة على الحدود المذكورة في آية الزينة المعروفة، فلا تتعدى إظهار مواضع الزينة للمذكورين في الآية فقط؛ فإذا ذهبت إلى بيت والدَيْها -مثلا-، فلها أن تظهر أمامهما مواضع الزينة -كالشعر والنحر والساعدين-.

وأما الطفل الذي يجوز إظهار أعضاء الزينة أمامه؛ فحدُّه هو المذكور في الآية: ﴿الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾، فمتى تنبَّه لعورات النساء وميَّزها؛ وجب الاحتجاب الكامل عنه.

جواب السؤال صوتي
   طباعة