إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :542167
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

ما صحة حديث لا قراءة للمأموم خلف الإمام؟ وإن كان لا يصح فكيف يقرأ المأموم الفاتحة؟

الفتوى
ما صحة حديث لا قراءة للمأموم خلف الإمام؟ وإن كان لا يصح فكيف يقرأ المأموم الفاتحة؟
2654 زائر
18/04/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

ما صحة حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم؟ وإن كان الحديث لا يصح؛ فماذا يفعل المأموم إذا دخل الصلاة بعد قراءة الإمام للفاتحة و شروعه في قراءة سورة أخري مع ملاحظة أن الفاتحة ركن؟ هل يقرأها في سره ولا يلتفت لقراءة الإمام حتى ينتهي من الفاتحة ثم يلتفت لقراءة للإمام؟ هل يترك قراءتها ويلتفت للإمام ويكون بذلك فاتته هذه الركعة و عليه أن يأتي بها بعد انتهاء الإمام؟ وإذا دخل المأموم في أول الصلاة مع الإمام كيف يقرأ الفاتحة: سرا، أم ينصت للإمام؟

* الجواب:

أما الحديث؛ ففيه مقال طويل، والذي يظهر لي أنه لا يصح.

والراجح من أقوال العلماء: أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية -على حد سواء-، وتكون قراءته في سره أثناء قراءة الإمام لها، ولا يلزم متابعته فيها، ولا القراءة أثناء سكوته بين الآيات -كما يقول بعض الناس-؛ بل لو انتهى المأموم منها قبل الإمام فلا جناح عليه؛ وأما إذا دخل المأموم في الصلاة عند شروع الإمام في السورة؛ فإنه يقرأ الفاتحة، ويُخَصُّ هذا من عموم الأمر بالإنصات؛ لأنه مشتغل بواجب.

جواب السؤال صوتي
   طباعة