* يقول السائل:
رجل حلف بالطلاق لأخيه وقال: «علي الطلاق لتأخذ هذه الأموال»، فهل إذا لم يعطه الأموال يتم الطلاق؟ وهل إذا أعطاها له ثم أخذها منه مره أخرى برضا الطرفين شيء؟ وما حكم الحلف بالطلاق ؟ وإذا كان كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فهل يجزئ الإطعام أن يحضر لهم غداء أو عشاء؟ وما هم المساكين ؟
* الجواب:
يُسأل هذا الحالف عن نيته، فإن قصد الطلاق؛ طُلِّقت زوجته، وإلا؛ فعليه كفارة يمين.
وإذا أعطاه الأموال، ثم أخذها منه -مع تحقق الرضا-؛ فلا بأس بذلك.
والحلف بالطلاق في مثل الصورة المسئول عنها إنما يُقصد به التأكيد والحضُّ على فعل الشيء.
وإطعام المساكين يحصل بما سئل عنه السائل.
والفرق بين الفقير والمسكين قد اختلف فيه أهل العلم، وبالجملة: كل من لا يجد شيئا، أو وجد ما لا يكفيه؛ فهو داخل في المقصود. |