رمضان بين تلاوة القرآن والعمل به - رمضان عام 1447 هـ كلمة في الحرب الإيرانية - المقاطع الصوتية فضل ليلة القدر 1447 هـ - رمضان عام 1447 هـ حكم سؤر الكلب - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - خطب عامة تطهير جلود الميتة بالدباغ - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ماذا يريد منا اليهود والنصارى؟ - خطب عامة حكم فضلات الحيوان - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون والإيمان بالغيب - خطب عامة المتقون وإقامة الصلاة - الخطبة الأولى - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :623530
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

ما حكم كتمان الشهادة على سارق إذا خاف من إضراره؟

الفتوى
ما حكم كتمان الشهادة على سارق إذا خاف من إضراره؟
3179 زائر
25/04/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

ما حكم كتمان الشهادة على السارق إذا خاف من إضراره و من ضربه؟

* الجواب:

إن كان الأذى يصل إلى مثل كسر العضو أو شَجِّه -فضلا عما هو أكبر من ذلك-، وإن كان يغلب على الظن أن هذا المجرم قادر على إيقاع هذا الأذى -بلا حيلة في دفعه-؛ فلا بأس بكتمان الشهادة؛ لوجود الإكراه المعتبر.

جواب السؤال صوتي
   طباعة