رمضان بين تلاوة القرآن والعمل به - رمضان عام 1447 هـ كلمة في الحرب الإيرانية - المقاطع الصوتية فضل ليلة القدر 1447 هـ - رمضان عام 1447 هـ حكم سؤر الكلب - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - خطب عامة تطهير جلود الميتة بالدباغ - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ماذا يريد منا اليهود والنصارى؟ - خطب عامة حكم فضلات الحيوان - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون والإيمان بالغيب - خطب عامة المتقون وإقامة الصلاة - الخطبة الأولى - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :623527
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

ما القول الفصل في حكم المسبحة؟

الفتوى
ما القول الفصل في حكم المسبحة؟
5105 زائر
24/11/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

ما القول الفصل في حكم المسبحة؟ لأني رأيت من العلماء من أجازها، ومنهم من فصل في أنها تستخدم في الذكر المطلق فقط، ومنهم من حرمها على الإطلاق.

* الجواب:

الأولى بالصواب أن المسبحة بدعة، لا يجوز استعمالها مطلقا؛ لأنها تتعلق بصفة عبادة، والعبادة توقيفية في أصلها وفي وصفها؛ ولأنها تفوِّت المشروع من عقد التسبيح على الأنامل، وأما الذكر المطلق؛ فمعلوم أنه لا يُحدد فيه عدد، فلا وجه للحرص على ضبطه بعدد أصلا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- والسلف -رحمهم الله- كانوا أولى منا بالحرص على هذه المصلحة -لو كانت معتبرة-؛ بل ثبت في الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- لما دخل على جويرية -رضي الله عنها- ووجدها تعد التسبيح بالحصى؛ قال: «ألا أدلُّك على ما هو أولى من هذا...»، فلم يحسِّنه لها؛ بل أرشدها إلى خلافه.

جواب السؤال صوتي
   طباعة