رمضان بين تلاوة القرآن والعمل به - رمضان عام 1447 هـ كلمة في الحرب الإيرانية - المقاطع الصوتية فضل ليلة القدر 1447 هـ - رمضان عام 1447 هـ حكم سؤر الكلب - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - خطب عامة تطهير جلود الميتة بالدباغ - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ماذا يريد منا اليهود والنصارى؟ - خطب عامة حكم فضلات الحيوان - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون والإيمان بالغيب - خطب عامة المتقون وإقامة الصلاة - الخطبة الأولى - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :623536
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

ما معنى التشريع العام؟ وما حكمه؟

الفتوى
ما معنى التشريع العام؟ وما حكمه؟
5362 زائر
06/10/2013
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول الأخ أحمد إيهاب:

كَثُرَ تِرْدَادُ كلمة (التشريع العام) فما معناه ؟ وما حكمه ؟


* قال أبو حازم -عفا الله عنه-:

هذه الكلمة تُطلَق، ويُراد بها تشريع قانون أو حكم عام مُلزِم لجميع أفراد الشعب.

فإن كان هذا القانون أو الحكم مخالفا لشرع الله؛ فهناك من يذهب إلى كون هذا الأمر من الكفر الأكبر الناقل عن الملة؛ وهذا المذهب غير صحيح؛ بل يجري -في هذه المسألة- التفصيل المعروف في الحكم بغير ما أنزل الله، وعلى هذا استقرت فتاوى أئمة العصر.

ومن جملة الردود على المذهب المذكور: أن كلمة «التشريع العام» ينبغي ألا تُطلَق إلا عند تغيير الملة -بالكلية-، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن يُجعَل الباطل حقا، والحق باطلا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، والمنكر معروفا، والمعروف منكرا.

وأما مجرد الحكم في بعض الأمور بأحكام عامة مُلزِمة مخالفة للشرع؛ ففي تسميته «تشريعا عاما» مُشَاحَّةٌ.

جواب السؤال صوتي
   طباعة