رمضان بين تلاوة القرآن والعمل به - رمضان عام 1447 هـ كلمة في الحرب الإيرانية - المقاطع الصوتية فضل ليلة القدر 1447 هـ - رمضان عام 1447 هـ حكم سؤر الكلب - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - خطب عامة تطهير جلود الميتة بالدباغ - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ماذا يريد منا اليهود والنصارى؟ - خطب عامة حكم فضلات الحيوان - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون والإيمان بالغيب - خطب عامة المتقون وإقامة الصلاة - الخطبة الأولى - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :623530
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

هل المجنون لا يطهر مطلقا؟

الفتوى
هل المجنون لا يطهر مطلقا؟
2847 زائر
15/09/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

من نواقض الوضوء ذهاب العقل بسكر أو مرض مثل الإغماء أو الجنون، فهل يفهم من هذا أن المجنون لا يطهر مطلقا ؟

* الجواب:

المقصود أنه لا يُحكم بارتفاع حدثه -مهما توضأ-؛ لوجود المانع، وانعدام أهلية النية؛ فإن الوضوء لا بد فيه من النية، والمجنون لا نية له.

وهذا بخلاف إزالة النجس في الاستنجاء وغيره؛ فإن طهارته من النجس صحيحة؛ لأن النية لا تشترط فيها.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي