رمضان بين تلاوة القرآن والعمل به - رمضان عام 1447 هـ كلمة في الحرب الإيرانية - المقاطع الصوتية فضل ليلة القدر 1447 هـ - رمضان عام 1447 هـ حكم سؤر الكلب - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - خطب عامة تطهير جلود الميتة بالدباغ - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ماذا يريد منا اليهود والنصارى؟ - خطب عامة حكم فضلات الحيوان - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون والإيمان بالغيب - خطب عامة المتقون وإقامة الصلاة - الخطبة الأولى - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :623527
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

هل يجوز إخراج الزكاة لمؤسسة علاج أمراض القلب أو لمصاريف دراسية للأيتام؟

الفتوى
هل يجوز إخراج الزكاة لمؤسسة علاج أمراض القلب أو لمصاريف دراسية للأيتام؟
3842 زائر
19/07/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

هل يجوز إخراج زكاة المال لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، أو للأيتام كمصاريف دراسية ؟

* الجواب:

إذا كان من يأخذ الزكاة في حد الفقر أو المسكنة؛ جاز ذلك، وإلا؛ فمجرد الإخراج في مثل هذه المؤسسات لا يجوز -على الصحيح-؛ لأن المقصود بـ«سبيل الله» في آية الصدقات: الجهاد.

جواب السؤال صوتي
   طباعة