رمضان بين تلاوة القرآن والعمل به - رمضان عام 1447 هـ كلمة في الحرب الإيرانية - المقاطع الصوتية فضل ليلة القدر 1447 هـ - رمضان عام 1447 هـ حكم سؤر الكلب - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - خطب عامة تطهير جلود الميتة بالدباغ - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ماذا يريد منا اليهود والنصارى؟ - خطب عامة حكم فضلات الحيوان - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون والإيمان بالغيب - خطب عامة المتقون وإقامة الصلاة - الخطبة الأولى - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :623529
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟

الفتوى
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟
3191 زائر
14/07/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، بحجة أن الفقراء يحتاجون إلى المال والملابس ونحو ذلك؟

* الجواب:

زكاة الفطر زكاة مقدرة من الشرع، أمر بإخراجها من الطعام، فشأنها في ذلك كشأن زكاة الأنعام والزروع ونحو ذلك، والأصل في هذه الزكوات أن تخرج من جنسها، وإلا لفاتت الحكمة الشرعية في الإخراج من نفس الأموال، والتنوع في ذلك، بما يحقق مصلحة المستحق -خلافا لما يظنه المخالفون في هذه المسألة-.

وأما احتياج الفقير إلى المال ونحوه؛ فيمكن تدبيره من الصدقات المالية الأخرى، فالأمر سهل -ولله الحمد-، لا داعي فيه لمخالفة الشرع، والخروج عن الحكمة الشرعية.

جواب السؤال صوتي
   طباعة