رمضان بين تلاوة القرآن والعمل به - رمضان عام 1447 هـ كلمة في الحرب الإيرانية - المقاطع الصوتية فضل ليلة القدر 1447 هـ - رمضان عام 1447 هـ حكم سؤر الكلب - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - خطب عامة تطهير جلود الميتة بالدباغ - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ماذا يريد منا اليهود والنصارى؟ - خطب عامة حكم فضلات الحيوان - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون والإيمان بالغيب - خطب عامة المتقون وإقامة الصلاة - الخطبة الأولى - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :623532
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

هل تجوز الإحالة على تاجر تاب من الربا؟

الفتوى
هل تجوز الإحالة على تاجر تاب من الربا؟
2879 زائر
02/05/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

أخ عنده شركة إيجار السيارات، انه اشترى سياراته من غير ربا و لله الحمد، وهناك أخ غير مستقيم ولديه شركة أخرى في نفس الأمر و لكنه اشترى سياراته على سبيل الربا، واليوم يقول بأنه تاب من ذلك إلا أنه لا يزال يشتغل بسياراته في هذه المهنة، الحال إذن هو أن الأخ الأول إذا كثر عنده الزبائن يحيلهم إلى الأخ الثاني الغير مستقيم ليساعده إلا أنه قد يخلص المتبقي عليه من القرض الربوي بهذا المال المستفاد من عمله.

السؤال -حفظكم الله-: هل يجوز لي إحالة الزبائن إليه وإن لم يأخذ الأول مقابلا لهذه المساعدة؟

* الجواب:

أرجو ألا يكون بأس بالإحالة -إن شاء الله-.

جواب السؤال صوتي
   طباعة