رمضان بين تلاوة القرآن والعمل به - رمضان عام 1447 هـ كلمة في الحرب الإيرانية - المقاطع الصوتية فضل ليلة القدر 1447 هـ - رمضان عام 1447 هـ حكم سؤر الكلب - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون - خطب عامة تطهير جلود الميتة بالدباغ - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية ماذا يريد منا اليهود والنصارى؟ - خطب عامة حكم فضلات الحيوان - الخلاصة الوفية في أبحاث فقهية حديثية المتقون والإيمان بالغيب - خطب عامة المتقون وإقامة الصلاة - الخطبة الأولى - خطب عامة
إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :623536
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0الزوار :
تفاصيل المتواجدون

لا أستطيع استخراج بطاقتي الشخصية إلا بدفع مال للموظف، فما حكم هذا المال؟

الفتوى
لا أستطيع استخراج بطاقتي الشخصية إلا بدفع مال للموظف، فما حكم هذا المال؟
2969 زائر
28/02/2014
أبو حازم القاهري السلفي
السؤال كامل
جواب السؤال

* يقول السائل:

ذهبتُ لعمل بطاقةٍ شخصيةٍ جديدةٍ لأحد أقاربي ؛ لأنها قد انتهت ، ولا يستطيع أن يمشي بدونها ، فطلب الموظفُ مالًا لاستخراجها من غير شهادة الجيش ؛ لأن الشهادة لازمة لذلك وهي ليست معه ، فما حكمُ هذا المال المدفوع للموظف ، وهل في ذلك حرمة عليَّ ؟

* الجواب:

هذا المال في أصله حرام، وإن اضطررتَ لدفعه؛ فالإثم على الموظف، لا عليك.

جواب السؤال صوتي
   طباعة